تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ص و غ ) : باب الصيغة قال اللفظ الدال على ماهية العتق وهذا يعم الصريح والكناية ( فإن قلت ) إذا أشار بالعتق إلا بكم أو غيره فإن العتق لازم وليس بلفظ ( قلت ) حقه أن يقول أو ما يقوم مقامه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٥٣