( ص و غ ) : باب الصيغة قال اللفظ الدال على ماهية العتق وهذا يعم الصريح والكناية ( فإن قلت ) إذا أشار بالعتق إلا بكم أو غيره فإن العتق لازم وليس بلفظ ( قلت ) حقه أن يقول أو ما يقوم مقامه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣