لرجل أبيعك هذا العبد فقال في الجواب هو حر من مالي معناه إن اشتريته فهو حر وذلك شبيه بالمسألة فمن قال بالتحريم في الأولى يقول به في الثانية ومن لم يقل هناك لم يقل هنا بل لا يقال لا يلزم التحريم أن يقال لعدم العتق لأن الشرع متشوف له ( قلت ) يمكن الجواب بأن التحريم جرى فيه عرف في ذلك بخلاف العتق لم يجر فيه وإن التعليق السياقي كاللفظي قال الشيخ وكذلك إذا قال لأمة أجنبي إن وطئتك فأنت حرة إن ملكها لا عتق عليه إلا أن ينوي الملك قوله " كان ملكه محصلا أو مقدرا " ليدخل به ما في المدونة وغيرها من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فاشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه وقوم عليه حظ شريكه أي الملك الحقيقي والتقديري قال رحمه الله وقولنا لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لقول المدونة مع غيرها ومن أعتق عبده بعد علمه أنه قتل قتيلا خطأ وقال لم أرد حمل جنايته وظننت أنها تلزم ذمته ويكون حرا حلف على ذلك ورد عتقه .
( فإن قلت ) لأي شيء اقتصر على هذه الصورة وكذلك إذا أعتق وعليه دين فإن عتقه يرد وغير ذلك من الصور ( قلت ) المزاحمة في هذه أشد وفيه بحث لا يخفى قال رحمه الله وقولنا لا معه لقول المدونة ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه عتق على البائع ورد الثمن وإعراب قوله لم يزاحمه جملة صفة للمملوك وقبل عتقه متعلق بقوله لم يزاحم ( فإن قلت ) الضمير في قوله معه على من يعود وبأي شيء يتعلق معه