تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ع ت ق ) : باب المعتق قال رحمه الله كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه قوله " كل ذي رق " ( فإن قلت ) كيف صح للشيخ رضي الله عنه الإتيان بلفظ كل في تعريفه وقد علم ما للمناطقة في ذلك لأن التعريف إنما هو للماهية من حيث هي ولا يدخل فيها عموم ولأن الحد يصدق على المحدود وجوبا ولا يصدق المحدود بصفة العموم ( قلت ) ولا يجاب عن الشيخ هنا رحمه الله بما أجيب به عن ابن الحاجب في مبادئ اللغة في قوله أما حده فكل لفظ وضع لمعنى قال بعض شراحه ذكر كلا إشارة إلى عدم الاختصاص بذكر أو أنثى مشتركا فيه أم لا معتق إلى أجل أو مكاتب إلى غير ذلك من ذي الرق وقد أجيب عن ابن الحاجب بأجوبة لا تأتي هنا وقد وقع للأبلي هنا تقييد على هذا المحل وزعم أن ذلك ليس من القضية المنحرفة وأن القضية المنحرفة خاصة بالتصديق فانظره قوله " رق " يعم من فيه شائبة رق قوله " مملوك لمعتقه " قال رحمه الله لقول المدونة من قال لعبد أنت حر من مالي لم يعتق عليه وإن قال سيده أنا أبيعه منك وإنما قال ذلك لأن محل العتق لا بد فيه من ملك كما يقال الطلاق لا بد فيه من محل .

( فإن قلت ) هل يجري في ذلك ما قيل في المسألة المشهورة إذا قيل لرجل تتزوج فلانة فقال هو حرام هل يلزمه تحريم إذا تزوجها أم لا وسبب الخلاف التعليق السياقي هل يعمل عليه كاللفظي أم لا قولان وهنا إذا قال سيد العبد

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٥٠