( ع ت ق ) : باب المعتق قال رحمه الله كل من لا حجر عليه في متعلق عتقه طائعا قال فيخرج من أحاط الدين بماله بما أعتق أو بعضه وذات الزوج فيما حجر فيه عليها ولا يخرج السفيه في أم الولد وكلام ابن الحاجب معترض وكذلك قوله ويجب بالنذر إلخ انظره والله سبحانه أعلم والإتيان بكل يأتي ما فيه بعد وقد اعترض عليه شارحه ويجب بالنذر إلخ انظره فإنه فيه فوائد والله سبحانه الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩