تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت ) قال ابن الحاجب الموجب شرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه اختيارا من غير ضرورة ولا عذر وهذا قريب مما ذكر الشيخ وليس فيه اعتراض فلأي شيء عدل عنه ( قلت ) قول الشيخ شرب موافق له ومسلم مخالف له لفظا وأخصر مكلف كذلك وقوله ما يسكر جنسه ( فإن قلت ) قول الشيخ كثيره وهو أكثر من قول ابن الحاجب جنسه مع أنه يؤدي معناه لأنه أخرج به الإسكار بالفعل وإنه ليس بشرط كما يقوله المخالف بل ما أسكر جنسه هو الشرط ( قلت ) لم يظهر قوة العدول إلا أنه أتى بما يناسب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا كثيرا ما يقصده رحمه الله وقوله مختارا مثل قوله اختيارا في الأحرف قوله لا لضرورة هذا أخصر من لفظ ابن الحاجب ولا عذر مثله والله سبحانه الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٤١