تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب فيما يثبت به الحد في الشرب قال رحمه الله يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق قوله " بالبينة " أما البينة على الشرب فهي عاملة وأما على الرائحة ففيها خلاف والصحيح العمل بها ومن قال أن مالكا انفرد بها فليس بصحيح .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٤٢