باب فيما تثبت به الحرابة يؤخذ منه أنها تثبت بشهادة رجلين ولو ممن حاربوه لأنفسهم ولذا قال ابن الحاجب وتثبت بشهادة رجلين ولو من الرفقة لأنفسهم ( فإن قلت ) اشترط فيها إذا كانوا عدولا ولم يذكر ذلك ( قلت ) يظهر أنه لا بد منه لكن قوله شهادة والأصل فيه العدالة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩