تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في موجب الحرابة وحدها قال رحمه الله الأربعة القتل أو الصلب أو القطع أو النفي قوله " الأربعة " أشار إلى العهد في القرآن والاجتهاد في ذلك والتخيير للإمام بمشورة العلماء بما يراه أتم مصلحة وليس فيه هوى وهل ذلك على الترتيب أو التخيير الأكثر على الأول انظر الكلام على القطع والصلب وهو ظاهر والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٣٨