تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ليدخل به قتل الغيلة وقد ذكره ابن القاسم وسماه حرابة قوله " أو لمجرد قطع الطريق " ليدخل من قال لا أدع هؤلاء يمشون إلى الشام أو غيره ممن منع مجرد قطع الطريق قوله " لا لإمرة إلخ " وقع في الرواية وأخرج به مثل ذلك عن الحرابة فلذلك زاده ( فإن قلت ) إذا أخذ رجل مال رجل قهرا ثم خاف أن يطلبه بما أخذ فقتله هل هو محارب أم لا ( قلت ) نقل اللخمي على أنه غير محارب قال وإنما هو مغتال فإن قلت ) إذا كان مغتالا ولم يكن محاربا وقد قدمنا دخول الغيلة في رسم الشيخ وإنها قسم من الحرابة فكيف يقبل الشيخ من اللخمي ما رأيت ولم يعترض عليه فإن صح عنده قوله بطل إدخاله في رسمه وإن صح ما ذكره أولا وحققه بطل قبول كلام اللخمي ( قلت ) يظهر أن ذلك يرد عليه ولما ذكر الشيخ ابن عبد السلام كلام اللخمي قال وفيه نظر ولم يعين النظر ولعله ما أشرنا إليه من دخول ذلك في الحرابة فكلام اللخمي مخالف للرواية أو أنه ظاهره ولو فعل ذلك غير خفية والغيلة يشترط فيها الخفية فانظره .

( فإن قلت ) قد قيد الشيخ كلام اللخمي ( قلت ) قيده بتقييد لإيجاب بمثله عما ذكرناه لأنه قال هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس غيلة فغايته تصحيح كونه غيلة بكونه خفية وأنه ليس حرابة ( فإن قلت ) قد كرر الشيخ رحمه الله لفظة أو في تعريفه وقد علم ما قالوه وقد قدمنا أول التأليف ما ذكروه فما الجواب عنه هنا ( قلت ) الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله أورد سؤالا على لفظ

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٣٥