تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الحاجب في حد القذف وذكر كلاما مناسبا ذكره هنا ( قال رحمه الله فإن قلت ) ذكر المصنف أو في الحد وهي مجتنبة في الحدود ( قال ) إنما تجتنب في الحدود لأنها تدل على أحد الشيئين على طريق البدل أو الأشياء والحقيقة الواحدة لا تتركب من مختلفين على طريق البدل قال وأما الرسوم فهي أكثر ما تستعمل في الفقه والنحو وأكثر العلوم فلا مانع من إدخال لفظة أو فيها لأنه قد يتعذر وجود خاصة عامة لأفراد الماهية فتوجد خاصة في نوع وخاصة أخرى لنوع آخر فيقول من أراد التعريف بالرسم متى وجد كذا فقد وجدت جنسية كذا هذا كلامه رحمه الله والشيخ تلميذه رحمه الله لم يعترضه وسلمه ويمكن الجواب به عنه هنا وقد قدمناه قريبا من ذلك .

( فإن قلت ) رسم الشيخ رحمه الله في قوله الخروج لأجل الإخافة ظاهر في كونه حرابة سواء وجدت أم لا فالحرابة تتقرر وإن لم تكن إخافة لأن الخروج لأجل الشيء لا يقتضي تحقق ذلك الشيء وإذا صح ذلك فيلزم أن من خرج لأجل ذلك ولم يقع منه إخافة وقدر عليه أن حكمه حكم المحارب لوجود الحرابة فيه وذلك مخالف لما نص عليه اللخمي لأنه قال من أخذ بحضرة خروجه ولم يخف سبيلا عوقب ولم تجب عليه أحكام الحرابة ( قلت ) هذا كلام اللخمي ووقع في المدونة ما يخالفه ولعل الشيخ قصد ما فيها والله أعلم وانظر كلام الشيخ ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب ففيه مناسبة لما هنا ثم إن الشيخ رحمه الله أتى بلفظ ابن الحاجب قال قال ابن الحاجب

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٣٦