باب في شرط قطع السارق قال رحمه الله قطعه تكليفه حين سرقته قوله " تكليفه " أخرج به الصبي والمجنون والمطبق ويدخل فيه المسلم والكافر حتى الحربي إذا دخل بأمان فإنه يقطع وصوب الشيخ كلام ابن الحاجب في قوله فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لمثلهما وإن لم يترافعوا قال الشيخ لأن حق القطع لله تعالى ولا حق فيه للمسروق منه .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١