تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب فيما تثبت به السرقة قال تثبت بالبينة والإقرار بها طوعا وهو ظاهر وأخرج بالطوع إذا ثبت إكراهه وتأمل إذا أقر بالسجن وقد نقل عن سحنون أنه قال من أقر في سجن سلطان عدل لزمه إقراره ( فإن قلت ) إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة هل يعمل على ذلك ( قلت ) نعم ويقطع من أقر بذلك ووقع في المدونة ذلك وقال فيها إن ادعى السيد ما أقر به من ذكر صدق مع يمينه قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي قبول قوله في المكاتب نظر ( قلت ) إنما قال ذلك لأن فيه دليلين تعارضا قوله عليه السلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهذا يوجب تصحيح قولها وقوله صلى الله عليه وسلم أحرز نفسه وماله فهذا يوجب ردا لقولها فلذا قال وفيه نظر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٣٢