يدل إذا كان معه ربه قال الشيخ وفيما قاله نظر لأن فيها من لفظها والدور حرز لما فيها غاب أهلها أو حضروا وكذلك ظهور الدواب وبهذا اللفظ نقلها الصقلي ولم يقيدها ( فإن قلت ) فهل تدخل هذه الصورة في رسمه ( قلت ) تدخل كما دخلت الدور ( فإن قلت ) المطامير في الجبال هل تدخل في رسمه ( قلت ) وقع في سماع ابن القاسم من سرق من مطامير الجبال في الفلاة أسلمها أهلها لا قطع فيه وما كان بحضرة أهله قطع فيدخل ذلك في القسمين كما ذكر واعترض الشيخ كلام ابن الحاجب وابن شاس في قوله والمطامير في الجبال وغيرها حرز وإطلاقه خلاف المنصوص ( فإن قلت ) ومن سرق من القبر هل يقطع ( قلت ) نعم ( فإن قلت ) وما الفرق بين ذلك وبين المطامير في الجبال فإنه لا قطع إلا بالقيد المذكور ( قلت ) فيه نظر وتأمل .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي