تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النصاب النصاب من الذهب ربع دينار اتفاقا وفي الفضة خلاف ومن العروض قيمته بالدرهم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٢٦