تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في المعتبر في المقوم قال رحمه الله منفعته المباحة معنى ذلك أن المعتبر في التقويم إنما هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيها وما لا يؤذن فيه فلا عبرة به فلا تعتبر قيمته لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فإذا عرف حمام بالسبق فلا عمل على منفعته أو طائر عرف بالإجابة فكذلك كذا نقل الشيخ عن الموازية وأنه ما يراعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك لأن ذلك من اللعب والباطل ( فإن قلت ) كيف صح ذلك وقد ذكروا في باب الصيد أن من التعليم إذا دعي أجاب ( قلت ) لا بد من تقييد ذلك وقد قيد اللخمي ذلك بما إذا لم يكن فيه لعب بل منفعة مأذونة وأشار إليه الشيخ بعد وذكر فيه الخلاف وذكر الشيخ رحمه الله الطيور المتخذة لسماع أصواتها هنا وظاهره أنه من اللهو وانظر ما أخذ من المدونة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٢٧