كالبقول وما شابهها وهو كذلك إلا أنه لا تحديد في قدرها ( فإن قلت ) يصدق حد الشيخ على من اشترى شجرا وفيها ثمر ثم أصيب الثمر أن يكون جائحة وقد قال مالك لا جائحة في ذلك ( قلت ) المسألة فيها خلاف والشيخ ربما يكون حده لعموم المسائل وهنا مسائل مختلف فيها قوله ( بعد بيعه ) أعم من كونه قبضه أو لم يقبضه دخل في ضمان المشتري أم لا وبعد البيع معمول للفعل الصلة وتأمل هذا ففيه ما يتأمل والله أعلم .
( فإن قلت ) قوله أو نبات أطلق فيه وظاهره أي نبات كان حتى إذا باع نباتا من ربيع أو غيره كورق توت أو ورق غيره ( قلت ) ذكروا في ذلك مسائل مشهورة وفيها خلاف والله أعلم وأورد بعضهم على الشيخ الإمام في رسمه للجائحة بأن الرسم المذكور إنما هو للاسم وأجاب الشيخ بأن الفقهاء يطلقون ذلك على الاسم وأجاب بعض تلامذته بأن الفقهاء يطلقون ذلك على الأمرين فالصواب ذكر الحدين أو الرسمين وأورد على المؤلف أيضا رحمه الله في حياته إذا ساقى رجل رجلا زيتونا فأجيحت الثمرة فإن فيها الرجوع بها والبيع لم يوجد فيها والرسم فيه اشتراط البيع فالرسم غير منعكس وأجاب رحمه الله بأن عقد المساقاة يتنزل منزلة البيع وهذا الجواب منه رحمه الله يحتاج إلى فهم عنه فإن ما يتنزل منزلة الشيء لا يدخل تحت الحد إلا بما يدل عليه لفظا وقد صرح في كثير من رسومه بمثل ذلك ويعين ما يدل على دخول ما كان كذلك والله سبحانه الموفق للصواب ( فإن قلت ) يرد على الشيخ