رحمه الله أن يقال رسمه غير منعكس لوجود الجائحة في الذي لم يقع بيعه من النبات بل وقع استئجار الماء له وقد قال في شفعتها من اشترى شرب يوم أو شهر أو شهرين لسقي زرع له فغار الماء وضع عن مشتريه ما قل منه فهذه الصورة من هذا الباب ولا تدخل تحت رسمه لعدم وجود البيع في ثمر أو نبات ( قلت ) لعله أن يقول رحمه الله إن ذلك مما ألحق بالباب لا أنه من الباب لأنه لم يطلق فيها عليها الجائحة والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩