من صلى بطهارة ثم فسدت صلاته بغير الحدث فالصلاة الصحيحة لم توجد ووجد شرطها .
( فإن قلت ) إذا صح الجواب بما قررته فكيف يقول الشيخ رحمه الله فانظروا في هذا الجواب هل هو مغالطة أو غلط وهذا ليس فيه مغالطة ولا غلط بل جار على المعقول والمنقول .
( قلت ) لعل ذلك إنما هو راجع لما ذكر من الجواب ثانيا عن سؤاله الثاني لا أنه راجع للأول ويظهر ذلك بعد تقرر السؤال الثاني ما موقعه وكيف تقريره وذكرنا ذلك لتمام الفائدة من كلامه والله سبحانه الموفق للصواب بمنه وفضله .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٩