باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض قال " عدم تغير الثمن بما تختلف به الأغراض غالبا " فلا تجوز بغير الثمن ولا عليه وأخذ غيره ولا به مع زيادة انظر بقيته قال بعد ويطلب كونها على نفس رأس المال غير مغير عن حاله حين العقد انظره رحمه الله ونفع به ما أحسن كلامه وأجمعه .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧