( و ل ي ) : باب التولية قال الشيخ رحمه الله " تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه " صير الجنس هنا تصييرا لا تركا وسره والله أعلم أن الإقالة فيها رد للبائع فكأن المشتري أسقط حقه فيما ثبت حقه فيه للبائع فهو رجوع لأصل فناسب الترك في الحق والأجنبي لا حق له قبل ذلك فيناسب التصيير من المشتري له ولو قال تصيير مبيع لغير بائعه بثمنه فربما نقض ذلك بالشريك إذا شفع من يد المشتري فإنه يصدق فيه تصيير مبيع لغير بائعه بخلاف إذا قال تصيير مشتر ما اشتراه إلخ فلا يدخل فيه الأخذ بالشفعة فتأمله لأن المشتري لم يصير للشفيع شيئا ولا يقال يرد على رسمه صورة من اشترى من المغنم ثم جاء رب ذلك وعرفه فإنه يأخذه بثمن المشتري فيصدق عليه أن المشتري صير لغير البائع المشتري بثمنه لأنا نقول نمنع أن المشتري صير ذلك بل جبر عليه والتصيير فيه اختيار منه للتولية لا جبر والله سبحانه أعلم ورحمه الله وهي رخصة في الطعام قبل كيله وشرطها كون الثمن عينا .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي