البيع ولزم البائع ذلك وإذا رد ولم يختر لم ينعقد بيع بينهما وبيع الاختيار القسيم إذا اختار وعين لزم التعيين فقط وإذا لم يختر لا يقع فسخ وبنوا على ذلك إذا ضاع واحد من المبيع في الاختيار القسيم فإن المشتري يضمن أحد الثوبين بالثمن وعلى الاختيار الذي هو قسم يلزمه نصف ثمن التالف وله رد الباقي لضرر الشركة وقيل يلزمه نصف ثمنهما وهما بينهما قال الشيخ اللخمي رحمه الله لو أخذ ثوبين يختار أحدهما أو يردهما فادعى تلفهما فقيل يضمن أحدهما بالثمن وأشهب يضمنهما معا وهذا قول ابن القاسم وحصل فيها أربعة أقوال وقول ابن القاسم هو الذي في المدونة ونظير ذلك من كان يسأل رجلا دينارا فأعطاه ثلاثة دنانير يختار فيها أحدها فزعم أنه تلف دينار وهنا أبحاث تخرج عن المقصد في المسائل الفقهية فطالع دقائقه ورقائقه في هذا الفصل وتحصيله رحمه الله ورضي عنه .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي