تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ب ي ع ) : باب بيع الاختيار قال الشيخ رضي الله عنه ما معناه يطلق على معينين على نوع هو قسيم لبيع الخيار وعلى نوع هو قسم من بيع الخيار فالأول حده " بيع بت في بعض عدد من نوع واحد على خيار المبتاع في تعيينه " وأما بيع الاختيار الذي هو قسم من بيع الخيار فحده بقوله " بيع بعض عدد من نوع على خيار المبتاع في تعيينه وبته " فحصل من رسم الشيخ رحمه الله لهذين النوعين معرفة رسم ما يعمهما فيقال بيع الاختيار الأعم منهما بيع في بعض عدد من نوع واحد على خيار المشتري في تعيينه وذلك شامل لهما بتا وخيارا وقد قدم الشيخ أول البيوع أن بيع الخيار قسيمه بيع البت وأما بيع الاختيار فيطلق كما ذكر على معنيين معنى ينافي به بيع الخيار ومعنى يصدق عليه فيه بيع الخيار فقال في الأول بيع بت فقوله بيع بت أخرج بالبت بيع الخيار قوله " في بعض عدد من نوع واحد " أخرج به البيع في كل العدد قوله " على خيار المشتري " أخرج به خيار البائع في تعيينه وبته قول الشيخ في حد بيع الاختيار القسم من بيع الخيار " بيع بعض عدد " هو أعم من البت قوله " على خيار المشتري " احترز به من خيار البائع قوله " في تعيينه وبته " أخرج به بيع الاختيار القسيم لبيع الخيار فصار على هذا بيع الخيار ينقسم إلى قسمين خيار ليس فيه اختيار كما إذا باع سلعة على خيار المشتري وخيار فيه اختيار كما إذا باع أحد سلعتين على تعيين خيار للمشتري وعلى خيار بته فإذا اختار واحدة انعقد

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٧٢