لأنه معدوم وعلى صحة إطلاق الشيء مجازا عليه لم يتيقن فيه ملك ثم قال وقد يقال لا يتناول الحد المترجم عليه لأنه حده لقبا ولم يتكلموا فيه إلا على ما يوجب الرد أو التمكين لا على التمكين ثم قال ولو قال ما يصحح التمكين أو ما أوجب تمكين المشتري لكان أولى وفي الجميع نظر فتأمل كلامه هذا وما يرد عليه والحق أنه إن ثبت ما قاله الشيخ فما قاله المعترض غير لازم وإن ثبت ما قاله المعترض فقوله هو الصحيح وإلا فكل ما ذكراه دعوى بلا دليل ولا يبعد أن يقال الرد بالعيب استعمل لما يوجب الرد وللتمكن من الرد والله أعلم وانظره مع ما شرحنا به رسمه رحمه الله والله سبحانه الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦