تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمصدر ولم يقل قبل بيعه بل قبل ضمانه ليدخل في ذلك حادث العيب في الغائب والمواضعة وما شابه ذلك لأن الضمان في ذلك كله من البائع والنقص واقع في المبيع وهو في ضمانه وقول الشيخ رحمه الله بعد حده فيدخل حادث النقص في الغائب والمواضعة وقبل الاستيفاء وبت الخيار لا الرد لاستحقاق الأكثر وهو الذي أشرنا إليه أولا وبينا به كلامه والله الموفق للصواب .

( فإن قلت ) الرد بالعيب يعبر به الفقهاء على مسائل العيوب في المبيع وهي أعم من رد المبيع أو الرجوع بالعيب وأخذ قيمته إذا كان يسيرا في الدور وما شابهها واللقب المذكور لما هو أعم مما ذكره الشيخ من التمكين من رد المبيع أو التمكن من الرجوع بما ينوب العيب إذا وقع الفوات عند المشتري ( قلت ) لا بد أن الشيخ رحمه الله راعى معنى أخص وهو التمكن المذكور لأن الآخر إنما هو القيام بعيب وفيه بحث وكذلك يتأمل ذكر الرد في الحد مع أن المحدود فيه الرد وبعد أن قيدت ما ذكرت وقفت على بحث للشيخ الوانوغي رحمه الله ( قال ) ما معناه قد يقال أن حده غير جامع لخروج المبيع إذا فات عند المشتري بعتق لأن المبيع لا يتمكن من رده وهذا قريب مما قدمنا ( قال ) ويعترض أيضا بما إذا بيع على عدة أذرع فوجد دونها فلا يدخل ذلك تحت الحد لأنه قال غير نقص كميته ثم قال لا يقال هذه الصورة استحقاق قال لأن حد الاستحقاق لا ينطبق على هذه الصورة لأنه قال رفع ملك إلخ قال لأن هذا الناقص لا يقال فيه شيء

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٥٥