تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالعيب إنما هو عند الفقيه ما ذكر ( فإن قلت ) كثيرا ما يذكر الفقهاء رضي الله عنهم في الرد بالعيب هل هو ابتداء بيع أو نقض بيع وربما يعبرون بأنه نقض للبيع وهل هو من أصله أم لا قولان والحد لا بد أن يصدق على كل قسم من الأقسام فلا بد أن يكون التمكين من الرد صادقا على كل والتمكين من الرد غير نقض البيع وغير ابتداء البيع .

( قلت ) لا بد أن يكون المعنى التمكين المذكور من المشتري وهل حكمه شرعا حكم الرد أو حكمه حكم النقض ويدل على ذلك ما فرعوا عليه من مسائلهم إذا هلكت السلعة المبيعة بين المشتري قبل ردها وبعد تمكنه من ردها بحكم أو قيام شهادة قيل الضمان فيها من بائعها وقيل من مشتريها وقد بحث في الإجراء بما هو معلوم في محله ( قوله ) تمكين المشتري جنس ووجد بخط بعض مشايخ العصر رحمه الله أنه قال انظر هل يرد على عكسه رد الوارث فيما إذا اشترى رجل سلعة ووجد فيها وارثه عيبا فكأنه يقول لا يصدق على الوارث مشتر وما قاله صحيح وكذا عندي إذا قام بالعيب وكيل المشتري فحقه أن يقول أو نائبه في البائع والمشتري ( قوله ) " من رد مبيعه " فصل والمبيع أخرج به إذا رد غير مبيعه قوله " لنقصه " أخرج به إذا أقاله البائع من المبيع فإن له رده على بائعه قوله " عن حالة بيع عليها " أخرج به النقص عن غير الحالة المذكورة قوله " غير قلة كميته " صفة لحالة أخرج به صورة استحقاق الحل من يد المشتري قوله " قبل ضمانه " يتعلق بالنقص ومبتاعه فاعل

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٥٤