( ر د د ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
كتاب الرد بالعيب قال الشيخ رضي الله عنه " الرد بالعيب لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعه " قول الشيخ رضي الله عنه لقب معناه كما قدمنا في بيوع الآجال ( فإن قلت ) وهل يدل ذلك على أن له معنى لقبيا ومعنى غير لقبي ( قلت ) المبيع بالعيب يطلق على معنى إضافي وعلى المعنى اللقبي واللقبي ما أشار إليه الشيخ والإضافي يتوقف على معرفة المضاف والمضاف إليه فالرد معلوم وهو النقض والمبيع معلوم والمعنى من المضاف والمضاف إليه نقض المبيع بسبب العيب فالمعنى الإضافي غير المعنى اللقبي لأن التمكين للمشتري من النقض غير نقض البيع ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل كما قاله في بيع الآجال يطلق مضافا ويطلق لقبا .
( قلت ) لما كان بيوع الآجال مضافا له مسائل فقهية مذكورة في الكتب حسن من الشيخ ذكر الحدين ولما كان رد البيع أي نقضه بالمعنى الإضافي لم يذكروا مسائله وإنما ذكروا مسائل حالة تمكين المشتري من الرد صح للشيخ أن يذكر المعنى اللقبي وحده لأنه الذي ترجم عليه الفقهاء بهذا اللقب ( فإن قلت ) تقدم في بيع الخيار أن الشيخ راعى المعنى الإضافي ولم يقل فيه لقب وهنا بالعكس ( قلت ) ذلك ظاهر لأن بيع الخيار ممانع لبيع البت يعمهما البيع فصح حده بما ذكر لصادقية البيع الأعم عليه والرد