تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار قال رحمه الله " ما خص صدوره بالمالك " قوله " ما خص " أي فعل خص صدوره بالمالك بمعنى أنه لا يصح من غير فعله كنظر فرج الأمة للتلذذ وتزويج الأمة وتجريدها للذة وكذلك إذا أعتق الأمة أو العبد وغير ذلك مما اتفق عليه أو اختلف فيه والله الموفق سبحانه وبه التوفيق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٥٢