) عبارة ابن الحاجب في قوله ما دل على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة فيه أو في نفيه تدل على أن المراد باللوث لوث خاص وهو الموجب للقسامة في الدم ( قلت ) هو الصواب لأن اللوث الشرعي صار لقبا على ذلك وهو الظاهر والسياق يقيد ما ذكر وإن وقع في السرقة وما شابهها إطلاق اللطخ واللوث لكنه مقيد لا مطلق ( فإن قلت ) زيادات قود ابن الحاجب لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله ولم يذكرها في رسمه ( قلت ) أما قوله قتل فقد تقدم ما فيه وإن صوابه التقييد ليكون الرسم مطردا وقوله بأمر بين هذا قريب مما قدمنا في قول مطرف وجمعنا بينه وبين رسم القرينين قوله ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة لم يزده الشيخ ولا يحتاج إليه في رسمه لأنه قال الأمر الذي ليس بالقوي ومعناه الأمر الدال على القتل دلالة ليست قوية فلا تدخل الشهادة والإقرار لأنهما قويان قوله فيه أو في نفيه هذا قد اعترضه ورأى أنه غير محتاج إليه فانظره وترتيب الشيخ حسن فإنه قد عرف اللوث بعد سبب القسامة لأن سبب القسامة مركب من أمور أحدها اللوث ويرجع ذلك إلى المظنة المشار إليها والله سبحانه الموفق بفضله ومنه وهو حسبي ونعم الوكيل .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي