( ل و ث ) : باب في اللوث قال رحمه الله سمع القرينان هو الأمر الذي ليس بالقوي قوله " هو الأمر " ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه ارتضى هذا التعريف والأمر جنس اللوث وأطلقه على القرائن الظاهرة الداله على القتل قوله " الذي ليس بالقوي " أخرج به البينة والإقرار فإنهما أمران قويان ( فإن قلت ) إذا كان لوثان هل ذلك لوث أقوى من اللوث ( قلت ) يصدق عليهما أنهما ليسا بأمر قوي قال الشيخ رضي الله عنه بعد الروايات واضحة بأن تعدد اللوث لوث لا شهادة .
( فإن قلت ) قد ذكر بعد أن اللوث اللطخ البين مثل اللفيف من النساء والصبيان فهل هذا يخالف قول القرينين في قولهما الذي ليس بالقوي ( قلت ) يظهر أنه لا يخالفه لأن اللطخ البين أي الواضح في كونه لطخا ( فإن قلت ) قال فيها إذا وجد القتيل بمحلة قوم فليس بلوث ويصدق فيه أنه ليس بأمر قوي فيكون الرسم غير مطرد .
( قلت ) مسألة المدونة تأولها ابن يونس وقيدها بما إذا لم يكن معه رجل ملطخ وبيده آلة وفيها وفي نظيرها خلاف والتعريف للماهية المطلقة وانظر فيها كلام ابن سهل وما نقل من العمل وكلام خليل وعياض وكلام الشيخ بعد وما وقع لابن يونس ( فإن قلت ) اللوث المعروف هو لوث مقيد وهو لوث القتل وحده أعم فيلزم عدم طرده ( قلت ) للمانع أن يمنع أن المحدود اللوث المقيد بل الظاهر إطلاقه من غير قيد وإذا علم ذلك الأعم علم اللوث المقيد لأنه إذا عرف الإنسان علمنا ماهية المرأة والرجل .
( فإن قلت