( ج ن ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات قال غير الشيخ البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب وقال الشيخ رضي الله عنه الجنايات منها البغي ثم ذكر بقيتها ( قلت ) الجنايات جمع جناية وصح الجمع في المصدر لأن مفرده بالتاء فيصح جمعه والأولى أن جمعه لاختلاف أنواعه لأن التاء التي في الجناية مبني عليها المصدر فتعريفها باق على الدلالة على القليل والكثير ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعريف الجناية العامة المشتركة بين ما ذكرنا من الأقسام ويمكن أن يقال في تعريفها " فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي " ( فإن قلت ) " قد ترجم في المدونة بكتاب الجنايات ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه عرف ذلك بقوله : إتلاف ذي رق دما أو مالا غير مأذون له في التصرف .
فخصص ذلك بما ذكر وترجمته هنا وترجمة غيره هي أعم مما عرف به ( قلت ) ترجمة المدونة لقب على جنايات العبيد وليس المراد هنا ذلك بل الجناية الموجبة للعقوبات وهي مغايرة لجناية العبيد فلذلك عرفها بما يخصها ( فإن قلت ) هلا عرف الأعم من الجناية والأخص منها ( قلت ) الغالب في فعله ذلك إنما هو إذا كان عموم وخصوص حقيقتين شرعيتين كالبيع الأعم والأخص وهذان حقيقتان بينهما عموم وخصوص من وجه لأن الجنايات الموجبة للعقوبة هي المذكورة هنا والمترجم عليها فيها جنايات العبيد وإن لم