تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون أقوى من المواعدة وفيها ما هو معلوم ويقوي السؤال على الحدان الشيخ ذكر بعد طريقين الأولى ذكر فيها قولين بالعقد والحل والثانية ذكر فيها الاتفاق على الحل والخلاف في كونه ممضى من يوم نزل أو من يوم أمضى ( فإن قلت ) وقف بته هل هو بأمر لفظي أو أعم من اللفظي والعرفي والحالي ( قلت ) الظاهر عموم ذلك فيدخل خيار المجلس على القول به وأن المشهور خلافه لأن الرسم للأعم من المشهور .

( فإن قلت ) هل يرد على الشيخ في بيع الخيار صورة بيع الثنيا بعد العقد إذا قال المشتري إن أتيتني بالثمن فالسلعة رد عليك أيها البائع وقد نص على جوازها أصبغ فيصدق فيها أنه بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع لأن الخيار للبائع في إمضاء ما وقع من المشتري .

( قلت ) جواب هذا السؤال إنما يتمشى على ما فهمه الشيخ الإمام ابن عرفة رحمه الله في بيع الثنيا لأنه قال من أنصف علم أن التزام ذلك بعد العقد إن كان من المشتري عد منه البت والبائع على خيار فيلزم ضرب الأجل فيها لما نص عليه في المدونة فإن صح كلام الشيخ هذا فنقول إن هذه الصورة من بيع الخيار لكن فيها ثنيا وإن لم يصح ما ذكره فنقول إنما ذلك وعد من المشتري أوقفه على سبب لا أن ذلك بيع فيه خيار وإنما هو وعد ببيع ولذا إذا مات المشتري اختلفوا هل يسقط ذلك اللزوم أم لا فقال ابن تليد أن حكمه حكم الهبة وقال غيره أنه من باب العدة وتأمل ما فيه من البحث والله الموفق للصواب بمنه ( فإن قلت

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٩