تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) نقل عن الشيخ الفلاحي أنه أورد على المؤلف رحمه الله أن هبة الثواب يصدق الرسم عليها وليست ببيع خيار فالحد غير مانع ( قلت ) نقل عن المؤلف أنه أجاب عن ذلك بأن هبة الثواب إذا هلك العوض فيها يكون الضمان من الموهوب له فهذا يدل أنه بت أولا .

وحاصل هذا الجواب أنه منع صدق الرسم وأن الهبة فيها وقف بل فيها بت ودليله ما ذكر وأجاب أيضا رحمه الله تعالى بأن قال لنا أن نقول الخيار هنا حكمي لا شرطي ( قلت ) هذا لا ينافي الأول إذا تأملته بل يرجع إليه معنى وهو لازمه قال بعض المشايخ والصواب أن يزاد بثمن مسمى ليخرج صورة الهبة المذكورة وفي الجوابين تأمل .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٥٠