( خ ي ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب بيع الخيار قال الشيخ رضي الله عنه بيع الخيار " بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع " قوله " بيع " هذا هو المعنى الإضافي فيه ولا يكون كبيوع الآجال وصرح هنا بالجنس بالبيع ولم يقل ذلك في بيوع الآجال بل ما أجل ثمنه العين ويشمل بيع البت والخيار قوله " وقف بته أولا " أشار به إلى أن البت الأول يتوقف على إمضاء يأتي فأخرج بيع البت قال الشيخ ويخرج ذو الخيار الحكمي ولا يدخل في الحد لأن البيع الذي فيه خيار حكمي لم يتوقف بته أولا على إمضاء متوقع فيقال في الحكمي بيع آل إلى خيار لا أنه بيع بني على خيار ( فإن قلت ) وهل يحتاج إلى أن يقيد المحدود بقولنا بيع الخيار الشرطي ( قلت ) لا لأن بيع الخيار لا يصدق على الحكمي .
( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله هل بنى حده على أن بيع الخيار منعقد حتى ينحل أو منحل حتى ينعقد ( قلت ) المقرر أنه منعقد لا أنه منحل حتى ينعقد فلذا عرفه بما رأيت ( فإن قلت ) قد علمت ما في المذهب في ذلك فإن فيه خلافا فالجاري على قاعدة الشيخ أن يحده على الرأيين وقد قدمنا له كثيرا من ذلك ( قلت ) لعله صحيح القول بأنه منحل حتى ينعقد قال الشيخ ابن عبد السلام وأكثر مسائلهم تدل على ذلك وإن وقع ما يخالف ذلك ( فإن قلت ) قد قالوا إن الخيار في الصرف لا يجوز على المشهور وبنوا ذلك على أنه منعقد ( قلت ) لا يلزم ذلك وأقله