تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبدا أو كافرا أو مكلفا وأخرج بقوله القتل الأطراف والجراح لأن ذلك ليس فيه قسامة ( فإن قلت ) قوله ثبوت ما هو مظنة لإضافة القتل لآدمي إن عم ذلك جميع الحالات التي تكون في الأسباب من محل اللوث ففيها ما هو متفق عليه ومشهور وإن لم يكن فيه عموم يقع فيه إبهام في مقام الإفهام ( قلت ) الظاهر العموم والرسم لما يعم المتفق عليه والمختلف فيه ( فإن قلت ) قوله قتل حر ظاهره أن العبد إذا قال دمي عند فلان ليس فيه قسامة ( قلت ) كذلك قال الباجي عن المشهور عن مالك وقيل يحلف المدعى عليه خمسين يمينا وليس ذلك بقسامة وقد حصل ابن رشد أربعة أقوال وكذلك إذا قال الذمي دمي عند فلان فيه أيضا أقوال وعن المغيرة أن ولاته يقسمون ويستحقون الدية قال الشيخ رحمه الله وقول ابن الحاجب وابن شاس قتل الحر المسلم في محل اللوث يخرج عنه قسامة من ثبت ضربه ببينة وتراخى موته بذلك يعني فإن فيه القسامة ولا يصدق عنه رسمه لأنه لا يصدق عليه قتل في محل اللوث ولذا عدل الشيخ عن ذكر القتل في رسمه إلى ما ذكر من الثبوت إلخ والله سبحانه أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٨٨