) إذا ضرب امرأة فألقت جنينين فإن كلا منهما فيه غرة ( قلت ) الحد صادق عليه لأن المراد جنس الجنين وكذلك وقع له في زكاة الفطر انظره هناك والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١
) إذا ضرب امرأة فألقت جنينين فإن كلا منهما فيه غرة ( قلت ) الحد صادق عليه لأن المراد جنس الجنين وكذلك وقع له في زكاة الفطر انظره هناك والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.