بقول قال به لأن التصويب والتخطية إنما هو على القول من حيث هو إلى آخر كلامه قوله " المسلم " أخرج به الكافر قوله " الحر " أخرج به العبد قوله " حكما " قيد في الإسلام والحرية ليدخل فيه جنين النصرانية من زوجها المسلم لأنه مسلم حكما ويدخل فيه جنين أم الولد من سيدها لأنه حر حكما قوله " يلقى غير مستهل " أخرج به إذا لم يلق وإذا ألقي مستهلا صارخا قوله " بفعل آدمي " أخرج إذا كان بفعل غير الآدمي مباشرا وغير مباشر ( قلت ) أما المباشر فهو كذلك وأما غيره ففيه تفصيل ( فإن قلت ) مفهوم قوله غير مستهل أنه إذا استهل فليس بغرة فيما يجب فيه وهو صحيح ولكن هل يكون فيه الدية مطلقا أو تصدر فيه قصاص ( قلت ) أما إن كان الضرب خطأ فالدية وهل بقسامة أم لا فيه تفصيل وأما إن كان الضرب عمدا على البطن ففيه القود بقسامة وقيل الدية وأما لو ضرب غير البطن ففيه الدية ( فإن قلت ) الجنين إذا ألقي ميتا قبل موت أمه فلا شك في ثبوت الغرة فيه وإن انفصل بعد موتها فلا تجب الغرة على المشهور والحد صادق عليها ( قلت ) لعل الرسم لما هو أعم من المشهور ( فإن قلت ) إذا انفصل بعضه في حياة الأم ففيه قولان وظاهر حده بقيده أنه لا تكون فيه غرة إذا لم ينفصل كله وقد قلتم إن الرسم أعم من المشهور وغيره ( قلت ) الخلاف المذكور أنكره الشيخ رحمه الله على ابن الحاجب ومن تبعه وأنه خلاف ظاهر الروايات ونص الموطإ أنه لا غرة فيه إلا بعد الانفصال ( فإن قلت
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي