تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ك ف ر ) : باب ما تجب فيه الكفارة في القتل تجب في قتل الحر المسلم خطأ قوله " الحر " أخرج العبد فإنه لا تجب فيه الكفارة ونقل عن ابن القاسم استحبابها ( فإن قلت ) الجنين وقع في المدونة فيه الكفارة إذا ضربها وألقت جنينا ( قلت ) قال فيها قال مالك إنما الكفارة في كتاب الله في قتل الحر خطأ واستحسن مالك ذلك في الجنين والله أعلم وقوله " المسلم " أخرج الكافر قوله " خطأ " أخرج العمد ( فإن قلت ) ظاهره تجب على قاتل نفسه وفيه للشافعية وجهان ( قلت ) الشيخ رحمه الله تعالى قال الآية تخرج قاتل نفسه فمن لم يجد فصيام لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل الجزء بطل الكل ( قلت ) هذا صحيح باعتبار الآية والرسم ليس فيه ما يخرج ذلك فتأمله ( فإن قلت ) قوله " خطأ " أخرج العمد وأما شبه العمد فقد ذكروا فيه الكفارة ( قلت ) ذكره ابن شاس واعترضه الشيخ بخلاف نصها والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٨٢