( غ ر ر ) : باب الغرة قال الشيخ رضي الله عنه الغرة دية الجنين المسلم الحر حكما يلقى غير مستهل بفعل آدمي الغرة في اللغة معلومة وفي الشرع ما رسمها به قوله " دية " أتى بنجس الدية لأنها من الدية وظاهره أن حد الدية صادق مما ذكر وتقدم ما فيه ويظهر أنه لا بد من الزيادة وبذلك يكون حد الدية صادقا عليها ولذا حسن الإتيان بها في باب الدية قوله " الجنين " أخرج به غير الجنين والجنين معلوم شرعا قال رحمه الله قال في المدونة ما علم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا قال الشيخ رضي الله عنه ظاهره أن الدم المجتمع لغو ووقع في الاستبراء أنه حمل ثم إن الشيخ هنا رحمه الله استطرد كلام ابن الحاجب في الجنين وذكر تعقب شيخه وأجاب عن ابن الحاجب بأنه اتبع لفظ المدونة وأيده بقول عياض من اتبع غيره في أمر تعقب فهو بمنجاة منه والتعقب خاص بالأول ( قلت ) إذا صحح رحمه الله هذا واعترض به فكيف يتوجه اعتراضه في كثير على قول ابن الحاجب ومن تبعه ويقول قبلوه والله أعلم بقصده هنا وحاصله إن صحح ما هناك بطل جوابه هنا بما ذكر فتأمله ثم إن كلام عياض الذي أشار إليه هو ما ذكره في مداركه وأن البرادعي لا يرد عليه ما ذكره عبد الحق في كثير من اعتراضاته لأن البرادعي سبقه أبو محمد فالاعتراض عليه وحده وهذا كلام وجدته بخط بعض تلامذة الشيخ ابن عبد السلام أنه كان يقول رحمه الله هذا كلام غير بين لأن البرادعي رضي به ومن رضي
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي