ع ي ن ) : باب العينة نقل الشيخ رحمه الله عن أبي عمر أنه عرف بيع العينة " ببيع ما ليس عندك " قال الشيخ رضي الله عنه ومقتضى الروايات أنه أخص مما ذكره وما قاله صحيح لأن من باع طعاما في ذمته على الحلول فهو بيع ما ليس عندك وليس من العينة ثم قال الشيخ رحمه الله أنه البيع المتحيل به إلى دفع عين في أكثر منها مثال ذلك إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة بخمسة نقدا فإن السلعة رجعت إلى يد صاحبها ودفع خمسة يأخذ عنها عشرة عند حلول الأجل فصدق على هذه الصورة وما شابهها أن فيها بيعا متحيلا به إلى دفع عين في أكثر منها والمراد هنا بالبيع جنس البيع لأن التحيل وقع من بيعين وصور العينة حصروها في مسائل وقد ورد فيها التشديد والوعيد من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليهم بلاء فلا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم ﴾ اللهم لا تهلكنا بسوء فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولقد والله كثر خبثنا وقل حياؤنا من ربنا وما ذكره رحمه في رسمه حسن واضح سني ومعنى جلي والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي