تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز قال رحمه الله ضابطه جعل المقتضي ثمنا للمبيع يعني بذلك أن الطعام المقتضي صيره ثمنا للمبيع فإن جاز بيعه به جاز وإلا منع فإذا باع طعاما إلى أجل بدراهم ثم أخذ طعاما عند الأجل أو قبله من غير صنفه فلا يجوز لدخول الربا فيه وإن كان من صنفه وقدره وقد حل الأجل جاز ذلك لأنه إقالة واقتضاء الطعام من ثمن الطعام لا يجوز لأجل ما ذكر قال الشيخ ولذا امتنع أخذ الطعام عن كراء أرض بعين يعني لأنه يؤدي إلى كراء الأرض بالطعام ويجوز إذا باع طعاما نقدا بثمن أن يأخذ عنه زيتا نقدا والله سبحانه أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٦