تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الموجب لحكم الخطإ يؤخذ من كلامه أنه فعل قصد به حفظ المال بمحل محجور عنه هذا إنما ذكره لأنه إذا كان حكمه حكم الخطإ فيفصل فيه فما بلغ منه ثلث الدية فعلى العاقلة وإلا ففي مال الجاني ولما ذكر الشيخ هذه الأسباب ذكر مسائل فقهية فيها حكم كل واحد منها فذكر عن المدونة مسألة وضع السيف بالطريق لقتل رجل ومات قال يقتل به قال وإن عطب به غيره فعلى العاقلة وانظر حفر البئر وكذلك رش الفناء وغير ذلك من المسائل المفرعة على ما ذكر من الأسباب المذكورة وتطبيق ذلك على ما يليق به من ذكر تسببه وفيه ما يتأمل .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٦٠