باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة .
يؤخذ من كلامه أنه فعل قصد به قتل غير معين قتل به غيره ومعناه والله أعلم إن قصد غير المعين كحفر بئر لسارق فإن مات به المقصود وهو السارق كانت الدية في ماله وإن مات فيه غير السارق كان ذلك على عاقلته وتأمل المدونة وكلام أبي إبراهيم عليها كيف يدل على هذا والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٩