وأن المراد الدعوى التي يلزم المدعى عليه الجواب عنها وهذه الصورة ليست من ذلك وقد قسموا الدعوى إلى ثمانية أقسام منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسببها شيء ومنها ما لا يسمعه الحاكم ويلزم به الأدب والأول إذا كذبه العرف وكذلك ما أبطل قواعد الشرع كدعوى المحكوم عليه أن الشهود كذبوا ويطلب يمينهم وأن القاضي جار عليه فيحلفه وما يلزم فيه الأدب كالدعوى على أهل الصلاح ما لا يليق بهم إلى غير ذلك والله الموفق للصواب .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥