غير متفق على عمومها فلا يصح القياس والاستدلال بها ( قلت ) الشيخ رحمه الله ذكر بعد هذا ما يمكن الجواب به فإنه لما ذكر الخلاف المذكور قال وظاهر قوله بجواز الشهادة على الشهادة في كل شيء جوازها في التعديل والتجريح فكأنه يقول الاستدلال بظاهر عمومها على الأمرين على جواز نقل النقل وعلى الشهادة على التعديل والأصل عدم التخصيص ومالك مخالف لمن منع ذلك وراد عليه والشهادة على التعديل فيها تفصيل إما أن يكون بعد الشهادة أو قبلها وتأمل ما في ذلك .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣