للمشهور وغيره والصحيح منها والفاسد كما قدمنا وفيه ما لا يخفى ثم أن الشيخ رضي الله عنه ذكر هنا كلاما وأبحاثا لا بد من التنبيه على بعضها ليحصل لطالبه فهمه بالوقوف عليها ولما قال ابن الحاجب رحمه الله في الحد اللقبي لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق التهمة بأنهما قصدا إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطن ممنوع حسما للذريعة فلننبه على ما فيه من بعض لفظه فنقول قوله " لقب لما يفسد بعض صوره " أشار به إلى أنه موضوع لبيع يمتنع فيه بعض الصور الفاسدة من بيوع الآجال والصور الفاسدة على قسمين منها ما كان بنص من دليل شرعي ومنها ما منع للتهمة سدا للذريعة كمن باع سلعة بعشرة إلى أجل ثم اشتراها بعشرة إلى أجله نفسه فهي من الصور الجائزة .
وإن اشتراها بخمسة إلى دون الأجل فهي صورة فاسدة وفسادها لأجل التهمة فتكرر البيع في المبيع الأول بين البيعتين يكون في بعضها صور فاسدة للتهمة فبيع الآجال لقب على ذلك ولا يخفاك أن كلام الشيخ رحمه الله أبين من هذا في حده وأحسن إذا تأملته وأخصر لفظا إذا فهمته ثم نقل الشيخ بحث شيخه ابن عبد السلام رحمه الله وسؤاله وجوابه وفهم من جوابه أن ابن الحاجب لم يقصد تعريفا وإنما قصد بيان مسمى اللفظ عرفا مع دخول غيره فيه قال وهو خارج عن القواعد العلمية ولا شك فيما ذكره أنه كذلك على مقتضى فهمه وكان يمر لنا فهم في كلام ابن عبد السلام فراجع لفظه وسؤاله وجوابه .
ولما أطال الشيخ في بيان الرد