السماع في الرسم فيه خلل ولا مسامحة ( فإن قلت ) إذا عرف الشهادة المطلقة فهلا عرف كلا من أصنافها من بت ونقل وسماع فيذكر الجنس وهو القول ويذكر خاصة من الأصناف ( قلت ) هذا الجاري على ما قدمه في مواضع وكذا الشهادة على الخط حقه أن يعرفها وهي شهادة وانظر ما ذكرنا في النقل مع هذا والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١