تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( م ن ع ) : باب المانع قال رحمه الله المانع ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته المراد هنا مانع الشهادة فيمن توفرت فيه شروطها ويصح حده للمانع من الحكم مطلقا قوله ما قام الشيء الذي قام دليل على إيجابه رفع الشيء الذي ثبت مقتضى ثبوت ذلك الشيء كما يقال الدين ثبت أنه مانع لشيء اقتضى النصاب ثبوته وهو وجوب الزكاة ويجري ذلك في موانع الشهادة وفي غيرها وذلك يرجع إلى أمر شرعي قادح في أعمال شهادة الشاهد ويقع التجريح به ( فإن قلت ) لأي شيء لم يعرف الشيخ التجريح والتعديل قلت ) لعله حذفه لظهوره وفيه نظر ولو قيل في التعديل إثبات ما يوجب العمل بقول الشاهد والتجريح إثبات ما يبطل العمل بشهادته لصح ذلك وبعد أن قيدت ذلك وجدت ما يؤخذ منه حد التجريح والتعديل والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤١٧