تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رخصة والتعريف للحقيقة الشرعية وما عرض فيها لمانع أو رخصة لا يعارض ذلك والله سبحانه أعلم وبعد أن ذكرت ما في رسم الشيخ رضي الله عنه في الشهادة وجدت كلاما للشيخ العالم العامل سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق رحمه الله في شرحه على مختصر خليل قال بعد كلام ذكره في الشهادة وذكر حدها شيخنا الإمام رضي الله عنه قال وحد الشيخ الذي صوبه غير مطرد لدخول الخبر الموجب سماعه حكما على الحاكم فيه عند من يشترط العدد كالجبائي قال وكذلك يدخل فيه ما يوجب ذلك من الخبر المتواتر لاشتراط العدد فيه عند الجميع ( قلت ) هذا بعيد إيراده إذا تؤمل رسمه إنما هو للحقائق الشرعية المالكية قال رحمه الله وجده أيضا غير منعكس لخروج شهادة الشاهد الواحد بأن هذا الشيء لفلان فإنه يثبت له به وضع القيمة والذهاب لتشهد البينة على عينه وليس فيه تعدد ولا يمين ( قلت ) مضى لنا أن هذا فيه نظر لأنه لم يقع الحكم بمقتضى ما شهد به وإنما أوجب ذلك لطخا وكذلك البحث فيما ذكر بعده من الشاهد في الطلاق والرضاع وكذلك الشاهد بالطلاق فإنه يوجب يمين الزوج بلا تعدد ولا يمين طالب وكذلك في الرضاع قال ويخرج عندنا ما لا يقبل من الشهادات لفسق لقوله إن عدل قائله فإنها تسمى شهادات شرعا إذ ليس معنى الشرعي الصحيح على المختار ومع هذا فلا يوجب سماعها حكما على الحاكم قال وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير التامة ( قلت ) : قوله وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٠٥