( ب ي ع ) : باب في شرط بيع الأجل قال رحمه الله " شرطه كالنقد مع تعيين الأجل نصا أو عرفا " قوله " كالنقد " يعني كل ما يشترط في بيع النقد فهو شرط فيه وقد قدمه قوله " مع " إلخ أشار إلى أن الأجل لا بد من تعيينه إما باللفظ أو بالعادة وقد ذكر ما يشهد للعادة من المدونة وغيرها انظره والله سبحانه الموفق ثم قال الشيخ رحمه الله والثاني لقب إلخ معناه والقسم الثاني الذي أطلق لقبا حده لقبا إلخ فالثاني صفة لموصوف مقدر وصفته محذوف أيضا لدلالة السياق وهو مبتدأ وخبر ما ذكر بعده وتقدم نظيره في هذا الحمل واللقب المذكور أطلقه على معنى كلي صيره الشيخ لمعنى عام وأكثر استعمال هذا اللقب في الإعلام وأشار ابن عبد السلام إلى ذلك في لفظ ابن الحاجب وهو صحيح ( فإن قلت ) إذا فسرنا كلام ابن الحاجب والشيخ رحمه الله تعالى بقولنا أما حد المفهوم المدلول عليه بلفظ بيوع الآجال لقبا فلم يصر عاما اللفظ اللقبي فلا يرد عليه ما ذكرنا ( قلت ) هذا المعنى وقع في لفظ شراح ابن الحاجب وتأوله في أصليه على ذلك ولا يصح ذلك هنا لأن بيوع الآجال كان أطلق عليه اللقب فالبحث واقع والله أعلم .
( فإن قلت ) الذي فهم ابن عبد السلام رحمه الله أن ذلك حد لفظي فهل يقرر عليه كلام الشيخ رحمه الله ( قلت ) يأتي ما للشيخ مع شيخه من البحث في المسألة بعد إن شاء الله ( فإن قلت ) لأي شيء تبع ابن الحاجب الشيخ رحمه الله في ذكر لفظ اللقب في هذا الرسم ( قلت ) لأنه لما