تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت ) أورد بعض الفقهاء على الشيخ إذا أسلم دينارا في ثبوت فإن هذا لا يصدق عليه الرسم لأن المؤجل مثمون لا ثمن فهل ذلك صحيح أم لا ( قلت ) روعي المسلم إليه كأنه اشترى بغير عين في ذمته وهذا فيه بحث مع ما قدمناه من الجواب في سؤال بيع المعين وتأمل أيضا المنافع المضمونة في الذمة فإنها لا يصدق عليها سلم عرفا وقد أخرجت من رسم السلم وهذا يصدق فيها ولعله وهو الظاهر أنه لم يقصد الرسم وإنما ذكر ما يشير به إلى فرق بين حقيقتين .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٩